ألقاب الاختصاص
نظام رقم (10) لسنة 1978
صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972
المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
النقابة : نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية
الاختصاصي : طبيب الاسنان المسجل كطبيب اختصاصي بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس : مجلس نقابة اطباء الاسنان.
المادة 3 –
يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باي صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 4 –
يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي :
أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او
ب- ان يكون مسجلا في النقابة كاختصاصي قبل العمل بهذا النظام.
المادة 5 –
يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ، ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض ، وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة 6-
يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته و اوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقررها المجلس.
المادة 7 –
ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها باية وسيلة من الوسائل.
المادة 8 –
كل من يخالف احكام هذا النظام ، يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول به .